منتدى الأسهم السعودية  

العودة   منتدى الأسهم السعودية > ©؛°¨°؛©][ صالات الاقتصاد ][©؛°¨°؛© > الاقتصاد السعودي

عرض الأسهم    المؤشرات والرسوم البيانية    برنامج الأسهم    دليل السهم السعودي

Google

:::نظام الاستثمار الأجنبي ::: دحمي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1 (permalink)  
قديم 06-06-2007, 09:20 AM
الصورة الرمزية dahmi_101
مراقب عام
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 10,912
Lightbulb :::نظام الاستثمار الأجنبي ::: دحمي




نظام الاستثمار الأجنبي

مرسوم ملكي الرقم: م/1: التاريخ 15/1/1421هـ

بناءً على قرار مجلس الشورى رقم 64/60 في 22/12/1420هـ

وقرار مجلس الوزراء رقم 1 في 5/1/1421هـ


المادة الأولى:

يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

أ- المجلس: المجلس الاقتصادي الأعلى.

ب- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار

ج- الهيئة: الهيئة العامة للاستثمار

د- المحافظ: محافظ الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس الإدارة.

(هـ) المستثمر الأجنبي: الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية أو الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية.

(و) الاستثمار الأجنبي: توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص له بموجب هذا النظام.

(ز) رأس المال الأجنبي: يقصد برأس المال الأجنبي في هذا النظام ـ على سبيل المثال وليس الحصر ـ الأموال والحقوق التالية متى كانت مملوكة لمستثمر أجنبي:

1- النقود والأوراق المالية والأوراق التجارية.

2- أرباح الاستثمار الأجنبي إذا تم توظيفها في زيادة رأس المال أو توسعة مشاريع قائمة أو إقامة مشاريع جديدة.

3- الآلات والمعدات والتجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل ومستلزمات الإنتاج ذات الصلة بالاستثمار.

4- الحقوق المعنوية كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والمعرفة الفنية والمهارات الإدارية وأساليب الإنتاج.

(ح) منشآت السلع: المشروعات المنتجة للسلع الصناعية والزراعية- (النباتية والحيوانية).

(ط) منشآت الخدمات: مشروعات الخدمات والمقاولات.

(ي) النظام: نظام الاستثمار الأجنبي.

(ك) اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.


المادة الثانية:

مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات، يصدر لاستثمار رأس المال الأجنبي في أي نشاط استثماري في المملكة بصفة دائمة أو مؤقتة ترخيص من الهيئة.

ويجب على الهيئة أن تبت في طلب الاستثمار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة في اللائحة. وإذا مضت المدة المحددة من دون أن تبت الهيئة في الطلب، وجب عليها إصدار الترخيص المطلوب للمستثمر.

إذا رفضت الهيئة الطلب خلال المدة المذكورة فيجب أن يكون هذا القرار مسبباً، ولمن صدر في حقه قرار الرفض التظلم منه وفقاً لما تقضي به الأنظمة.


المادة الثالثة:

يختص المجلس بإصدار قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي.


المادة الرابعة:

مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية يجوز للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص في أنشطة مختلفة وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة.


المادة الخامسة:

يجوز أن تكون الاستثمارات الأجنبية التي يرخص لها للعمل طبقاً لأحكام هذا النظام بإحدى الصورتين الآتيتين:

1- منشآت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي.

2- منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي.

ويتم تحديد الشكل القانوني للمنشأة طبقاً للأنظمة والتعليمات.


المادة السادسة:

يتمتع المشروع المرخص له بموجب هذا النظام بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني حسب الأنظمة والتعليمات.


المادة السابعة:

يحق للمستثمر الأجنبي إعادة تحويل نصيبه من بيع حصته أو من فائض التصفية أو الأرباح التي حققتها المنشأة للخارج أو التصرف فيها بأية وسيلة مشروعة أخرى. كما يحق له تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع.


المادة الثامنة:

يجوز للمنشأة الأجنبية المرخص لها بموجب هذا النظام تملك العقارات اللازمة في حدود الحاجة لمزاولة النشاط المرخص أو لغرض سكن كل العاملين بها أو بعضهم وذلك وفقاً لأحكام تملك غير السعوديين للعقار.


المادة التاسعة:

تكون كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين على المنشأة المرخص لها.


المادة العاشرة:

توفر الهيئة للراغبين في الاستثمار كل المعلومات والإيضاحات والإحصاءات اللازمة، كما تقدم لهم كل الخدمات والإجراءات لتسهيل جميع المعاملات المتعلقة بالاستثمارات وإنجازها.


المادة الحادية عشرة:

لا تجوز مصادرة الاستثمارات التابعة للمستثمر الأجنبي كلاً أو جزءاً إلا بحكم قضائي.

كما لا يجوز نزع ملكيتها كلاً أو جزءً إلا للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل وفقاً للأنظمة والتعليمات.


المادة الثانية عشرة:

1- تبلغ الهيئة المستثمر الأجنبي كتابياً عند مخالفة أحكام هذا النظام ولائحته لإزالة المخالفة خلال مدة زمنية تحددها الهيئة تتناسب وإزالة المخالفة.

2- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب المستثمر الأجنبي عند بقاء المخالفة بأي من العقوبات التالية:

* حجب كل أو بعض الحوافز والمزايا المقررة للمستثمر الأجنبي.

* فرض غرامة مالية لا تتجاوز 500,000 ريال سعودي (خمسمائة ألف ريال سعودي).

*إلغاء ترخيص الاستثمار الأجنبي.

3- تطبق العقوبات المشار إليها في الفقرة (2) أعلاه بقرار من مجلس الإدارة.

4- يجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة إلى ديوان المظالم وفقاً لنظامه.


المادة الثالثة عشرة:

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها:

1- تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين الحكومة والمستثمر الأجنبي فيما له علاقة باستثماراته المرخص لها بموجب هذا النظام ودياً قدر الإمكان فإذا تعذر ذلك يحل الخلاف حسب الأنظمة

2- تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين المستثمر الأجنبي وشركائه السعوديين فيما له علاقة باستثماراته المرخصة بموجب هذا النظام ودياً قدر الإمكان. فإذا تعذر ذلك يحل الخلاف حسب الأنظمة.


المادة الرابعة عشرة:

تعامل جميع الاستثمارات الأجنبية المرخص لها بموجب هذا النظام طبقاً لأحكام الضرائب المعمول بها في المملكة العربية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات.


المادة الخامسة عشرة:

يلتزم المستثمر الأجنبي بالتقيد بكل الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية وبالاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها.


المادة السادسة عشرة:

لا يخل تطبيق هذا النظام بالحقوق المكتسبة للاستثمارات الأجنبية القائمة بصورة نظامية قبل نفاذ هذا النظام، ومع ذلك فإن ممارسة هذه المشاريع لنشاطها أو زيادة رأس مالها تخضع لأحكامه.


المادة السابعة عشرة:

تصدر الهيئة اللائحة وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.


المادة الثامنة عشرة:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره ويلغي نظام استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/4 وتاريخ 2/2/1399هـ كما يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.





التوقيع
مهم للجميع الاطلاع على هذا الرابط




آخر تعديل بواسطة dahmi_101 ، 21-10-2008 الساعة 03:15 AM.
رد مع اقتباس
  #2 (permalink)  
قديم 06-06-2007, 09:27 AM
الصورة الرمزية dahmi_101
مراقب عام
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 10,912



الإستثمار الأجنبي
المرسوم الملكي رقم م/1 و تاريخ 5/1/1421 هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) و تاريخ 27/8/1412 هـ .

وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) و تاريخ 3/3/1414 هـ .

و بناء على المادتين السابعة عشرة و الثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالامر الملكي رقم (أ/19) و تاريخ 27/8/1412 هـ .

وبعد الاطلاع على تنظيم المجلس الإقتصادي الأعلى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/111) وتاريخ 17/5/1420 هـ .

وبعد الاطلاع على نظام استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 2/2/1399 هـ .

و بعد الاطلاع على قرار المجلس الإقتصادي الأعلى الصادر بالأمر الملكي رقم ( 1) و تاريخ 14/11/1420 هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (64/60)

و بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 1 ) و تاريخ 5/1/1421 هـ .

رسمنا بما هو آت :

اولاً : الموافقة على نظام الاستثمار الأجنبي بالصيغة المرفقة بهذا .

ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء و الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ،،،

فهد بن عبدالعزيز

نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة
المادة الأولى :
يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
أ - المجلس : المجلس الاقتصادي الأعلى .
ب - مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار .
ج - الهيئة : الهيئة العامة للاستثمار .
د - المحافظ : محافظ الهيئة العامة للاستثمار .
هـ : المستثمر الأجنبي : الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية أو الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية .
و - الاستثمار الأجنبي : توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص له بموجب هذا النظام.
ز - رأس المال الأجنبي : يقصد برأس المال الأجنبي في هذا النظام على سبيل المثال وليس الحصر :الأموال والحقوق التالية متى كانت مملوكة لأجنبي :
1 - النقود والأوراق المالية والأوراق التجارية .
2 - أرباح الاستثمار الأجنبي إذا تم توظيفها في زيادة رأس المال أو توسعة مشاريع قائمة أو إقامة مشاريع جديدة .
3 - الآلات والمعدات والتجهيزات وقطاع الغيار ووسائل النقل ومستلزمات الإنتاج ذات الصلة بالاستثمار .
4 - الحقوق المعنوية كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والمعرفة الفنية والمهارات الإدارية وأساليب الإنتاج .
ح - منشآت السلع : المشروعات المنتجة للسلع الصناعية والزراعية. النباتية والحيوانية.
ط - منشآت الخدمات : مشروعات الخدمات والمقاولات .
ي - النظام : نظام الاستثمار الأجنبي .
ك - اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
المادة الثانية :
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات يصدر لاستثمار رأس المال الأجنبي في أي نشاط استثماري في المملكة بصفة دائمة أو مؤقتة ترخيص من الهيئة، ويجب على الهيئة أن تبت في طلب الاستثمار خلال ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة في اللائحة وإذا مضت المدة المحددة دون أن تبت الهيئة في الطلب وجب عليها إصدار الترخيص للمستثمر، وإذا رفضت الهيئة الطلب خلال المدة المذكورة فيجب أن يكون القرار مسبباً ولمن صدر في حقه قرار الرفض التظلم منه وفقا لما تقضي به الأنظمة .
المادة الثالثة :
يختص المجلس بإصدار قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي .
المادة الرابعة :
مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية يجوز للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص في أنشطة مختلفة وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك .
المادة الخامسة :
يجوز أن تكون الاستثمارات الأجنبية التي يرخص لها بموجب هذا النظام بإحدى الصورتين الآتيتين :
1 - منشآت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي .
2 - منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي ويتم تحديد الشكل القانوني للمنشأة طبقاً للائحة والتعليمات .

التوقيع
مهم للجميع الاطلاع على هذا الرابط




آخر تعديل بواسطة dahmi_101 ، 06-06-2007 الساعة 09:34 AM.
رد مع اقتباس
  #3 (permalink)  
قديم 06-06-2007, 09:29 AM
الصورة الرمزية dahmi_101
مراقب عام
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 10,912



الإستثمار الأجنبي
المادة السادسة :
يتمتع المشروع المرخص له بموجب هذا النظام بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني حسب الأنظمة والتعليمات .
المادة السابعة :
يحق للمستثمر الأجنبي إعادة تحويل نصيبه من بيع حصته أو من فائض التصفية أو من الأرباح التي حققتها المنشأة للخارج أو التصرف فيها بأية وسيلة مشروعة أخرى كما يحق له تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع .
المادة الثامنة :
يجوز للمنشأة الأجنبية المرخص لها بموجب هذا النظام تملك العقارات اللازمة في حدود الحاجة لمزاولة النشاط المرخص أو لغرض سكن كل العاملين بها أو بعضهم وذلك وفقاً لأحكام تملك غير السعوديين للعقار .
المادة التاسعة :
تكون كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين على منشأة المرخص لها .
المادة العاشرة :
توفر الهيئة للراغبين في الاستثمار كل المعلومات والإيضاحات والإحصائيات اللازمة كما تقدم لهم كل الخدمات والإجراءات لتسهيل وإنجاز جميع المعاملات المتعلقة بالاستثمارات.
المادة الحادية عشرة :
لا تجوز مصادرة الاستثمارات التابعة للمستثمر الأجنبي كلاً أو جزءاً إلا بحكم قضائي كما لا يجوز نزع ملكيتها كلاً أو جزءاً إلا للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل وفقاً للأنظمة.
المادة الثانية عشرة :
1 - تبلغ الهيئة المستثمر الأجنبي كتابياً عند مخالفة أحكام هذا النظام ولائحته لإزالة المخالفة خلال مدة زمنية تحددها الهيئة لإزالة المخالفة .
2 - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب المستثمر الأجنبي عند بقاء المخالفة بأي من العقوبات التالية :
أ - حجب كل أو بعض الحوافز والمزايا المقررة للمستثمر الأجنبي .
ب - فرض غرامة مالية لا تتجاوز 500 ألف ريال سعودي .
ج - إلغاء ترخيص الاستثمار الأجنبي .
3 - تطبق العقوبات المشار إليها في الفقرة "2" بقرار من مجلس الإدارة .
4 - يجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة إلى ديوان المظالم وفقاً لنظامه .
المادة الثالثة عشرة :
مع عدم الإخلال بأي اتفاقيات تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها :
1 - تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين الحكومة والمستثمر الأجنبي فيما له علاقة باستثماراته المرخص لها بموجب هذا النظام وديا قدر الإمكان فإذا تعذر ذلك يحل الخلاف حسب الأنظمة .
2 - تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين المستثمر الأجنبي وشركائه السعوديين فيما له علاقة باستثماراته المرخصة بموجب هذا النظام وديا قدر الإمكان فإن تعذر ذلك يحل الخلاف حسب الأنظمة .
المادة الرابعة عشرة :
تعامل جميع الاستثمارات الأجنبية المرخص لها بموجب هذا النظام طبقاً لأحكام الضرائب المعمول بها في المملكة العربية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات .
المادة الخامسة عشرة :
يلتزم المستثمر الأجنبي بالتقيد بكل الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية وبالاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها .
المادة السادسة عشرة :
لا يخل تطبيق هذا النظام بالحقوق المكتسبة للاستثمارات الأجنبية القائمة بصورة نظامية قبل نفذ هذا النظام ومع ذلك فإن ممارسة هذه المشروعات لنشاطها أو زيادة رأس مالها تخضع لأحكامه .

التوقيع
مهم للجميع الاطلاع على هذا الرابط




آخر تعديل بواسطة dahmi_101 ، 06-06-2007 الساعة 09:34 AM.
رد مع اقتباس
  #4 (permalink)  
قديم 06-06-2007, 09:30 AM
الصورة الرمزية dahmi_101
مراقب عام
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 10,912


المادة السابعة عشرة :
تصدر الهيئة اللائحة وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها .
المادة الثامنة عشرة :
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره ويلغى نظام استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/4 وتاريخ 2/2/1399هـ كما يلغى كل ما يتعارض معه من أحكام .
قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي
أولا : قطاع الصناعة .
1. استكشاف المواد البترولية والتنقيب عنها و إنتاجها ولا تشمل الخدمات المتصلة بمجال التعدين المصنفة دولياً بالأرقام 883، 5115
2. تصنيع المعدات والأجهزة والملابس العسكرية .
3. تصنيع المتفجرات المدنية .
ثانياً : قطاع الخدمات.
1. خدمات تأمين الإعاشة للقطاعات العسكرية .
2. التحريات والأمن .
3. خدمات التامين
4. الاستثمار العقاري في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.
5. خدمات الإرشاد السياحي ذات العلاقة بالحج والعمرة .
6. خدمات التخديم وتقديم العاملين بما فيها مكاتب الاستقدام والتوظيف الأهلية .
7. خدمات السمسرة للعقار .
8. خدمات الطباعة والنشر .
9. خدمات التوزيع ( تجارة الجملة ) و( تجارة التجزئة ) بما في ذلك تجارة التجزئة الطبية مثل الصيدليات الخاصة المصنفة بالأرقام 632631 612161136111 و( الوكلاء التجاريين ) عدا خدمات حقوق الامتياز دوليا بالرقم 8929 على ألا تزيد نسبة الملكية الأجنبية عن 49 في المائة والاكتفاء بشرط واحد فقط لكل منطقة .
10. الخدمات الصوتية والمرئية .
11. خدمات التعليم ( الابتدائي / الثانوي / تعليم الكبار ) .
12. خدمات الاتصالات .
13. خدمات النقل البري والنقل الجوي .
14. نقل وتوزيع خدمات الكهرباء ضمن الشبكة العامة .
15. خدمات النقل الفضائي .
16. خدمات النقل بخطوط الأنابيب .
17. الخدمات التي تقدمها القابلات والمرضات وخدمات العلاج الطبيعي وخدمات العاملين شبة الطبيين المصنفة دولياً برقم 093191
18. خدمات متصلة بمجال مصائد الأسماك .
19. مراكز السموم وبنوك الدم والمحاجز الصحية .

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي

أولا : تعريفات :

المادة الأولى:
لغرض تطبيق هذه اللائحة يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمامها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المجلس : المجلس الاقتصادي الأعلى .
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار .
رئيس مجلس الإدارة : رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار .
المحافظ : محافظ الهيئة العامة للاستثمار .
الهيئة : الهيئة العامة للاستثمار .
المستثمر الأجنبي : الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية ، أو الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية .
الاستثمار الأجنبي : توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص له بموجب النظام وهذه اللائحة .
رأس المال الأجنبي : يقصد برأس المال الأجنبي في النظام وهذه اللائحة – على سبيل المثال وليس الحصر- الأموال والحقوق التالية متى كانت مملوكة لمستثمر أجنبي :
1- النقود والأوراق المالية والأوراق التجارية .
2- أرباح الاستثمار الأجنبي إذا تم توظيفها في زيادة رأس المال أو توسعة مشاريع قائمة أو إقامة مشاريع جديدة .
3- الآلات والمعدات والتجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل ومستلزمات الإنتاج والعقارات ذات الصلة بالاستثمار .
4- الحقوق المعنوية كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والمعرفة الفنية ، والمهارات الإدارية وأساليب الإنتاج
النظام : نظام الاستثمار الأجنبي .
منشآت السلع : المشروعات المنتجة للسلع الصناعية والزراعية والنباتية والحيوانية .
منشآت الخدمات : مشروعات الخدمات والمقاولات .
اللائحة : اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي.
المركز : مركز الخدمة الشاملة المنصوص عليه بالمادة التاسعة من تنظيم الهيئة .
ثانياً : مجالات الاستثمار ..
المادة الثانية :
تختص الهيئة بالترخيص لأي استثمار لرأس المال الأجنبي في المملكة سواء بصفة دائمة أو مؤقتة ، وفي جميع الأنشطة الاستثمارية ، عدا الأنشطة المستثناة بموجب المادة الثالثة من النظام.

المادة الثالثة :
يقوم مجلس الإدارة بصفة دورية بمراجعة قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي بغرض تقليصها ويرفعها إلى المجلس للنظر في إقرارها .
المادة الرابعة :
يجوز أن تكون الاستثمارات الأجنبية التي يرخص لها للعمل طبقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة بإحدى الصورتين الآتيتين :
1 - منشآت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي .
2 – منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي .

ثالثاً : المزايا والحوافز والضمانات ..
المادة الخامسة :
تتمتع منشآت الاستثمار الأجنبي بالمزايا والحوافز والضمانات التي تتمتع بها المنشآت الوطنية ومنها على سبيل المثال :
1- الحوافز المنصوص عليها في نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 50 وتاريخ 23/12/1381هـ .
2- تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص أو لسكنه أو لسكن العاملين لديه وفقاً لأحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 17/4/1421هـ .
3- المزايا المترتبة على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات التي تبرمها المملكة .
4- عدم جواز مصادرة الاستثمارات كلاً أو جزءاً إلا بحكم قضائي أو نزع ملكيتها كلاً أو جزءاً إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل.
5- إعادة تحويل نصيب المستثمر الأجنبي من بيع حصته أو من فائض التصفية أو الأرباح التي حققتها المنشأة للخارج والتصرف فيها بأية التزامات مشروعة أخرى كما يحق له تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع .
6- حرية انتقال الحصص بين الشركاء وغيرهم .
7- كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين تكون على المنشأة المرخص لها .
8- الحصول على القروض الصناعية وفقاً لأحكام صندوق التنمية الصناعية .
9 - ترحيل الخسائر التي تحققها المنشأة إلى السنوات اللاحقة وعدم احتسابها عند التسوية الضريبية للسنوات التي تحقق المنشأة أرباحاً فيها .

رابعاً : شروط وضوابط الترخيص ..
المادة السادسة :
شروط وضوابط منح الترخيص للاستثمار الأجنبي :
1- عدم ورود النشاط الاستثماري المطلوب الترخيص له ضمن قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي .
2- أن تكون مواصفات المنتج وأسلوب ومواد إنتاجه مجازة حسب أنظمة المملكة ، وفي حالة عدم وجود تلك الأنظمة يتم الاعتماد على إجازة أنظمة الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو اليابان .
3- أ- ألا يقل حجم المال المستثمر عن خمسة وعشرين مليون ريال سعودي بالنسبة للمنشآت الزراعية .
ب- ألا يقل حجم المال المستثمر عن خمسة ملايين ريال سعودي بالنسبة للمنشآت الصناعية .
ج- ألا يقل حجم المال المستثمر عن مليوني ريال سعودي بالنسبة للمنشآت الأخرى وفقاً لضوابط وقواعد تفصيلية يضعها مجلس الإدارة .
ويجوز لمجلس الإدارة تخفيض الحد الأدنى لرأس المال المستثمر في المشروعات المنشأة في مناطق يحددها أو في مشروعات تحتاج لخبرات فنية عالية أو معدة للتصدير .
4- ألا يكون المستثمر الأجنبي قد صدرت ضده أحكام نهائية بسبب مخالفات جوهرية لأحكام هذا النظام .
5- ألا يكون المستثمر الأجنبي قد حكم عليه سابقاً في مخالفات مالية أو تجارية ، سواء في المملكة أو في بلدان أخرى .
6- ألا يؤدي منح الترخيص إلى مخالفة اتفاقيات دولية أو إقليمية وقعتها المملكة .

المادة السابعة :
يجوز للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص لمزاولة نفس النشاط أو أنشطة مختلفة وفقاً للضوابط التالية :
1- أن تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في المادة السادسة من هذه اللائحة .
2- أن تعامل طلبات الترخيص بممارسة نفس النشاط والمقدمة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين كتوسعة لمشروعهم القائم .
3- يقوم مجلس الإدارة بإعادة النظر في هذه الضوابط بصورة دورية أو عندما تقتضي الحاجة.

المادة الثامنة :
يجوز للمستثمر الأجنبي شراء منشآت استثمار محلي أو أجنبي أو مشترك أو تملك حصص بها ، على أن تتوافر بشأنه الشروط الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من هذه اللائحة .

خامساً : إجراءات الترخيص ..
المادة التاسعة :
تعد الهيئة دليلاً للاستثمار يتضمن وصفاً لإجراءات الحصول على التراخيص الدائمة والمؤقتة وتعديلاتها والنماذج والوثائق والمستندات الواجب استيفاؤها قبل الحصول على الترخيص والمعلومات التي يحتاجها المستثمر إضافة إلى عرض للحوافز والمزايا والضمانات التي سيتمتع بها المستثمر الأجنبي كما يشمل الدليل معلومات وافية عما يأتي :
1- نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية والقرارات المكملة .
2- تنظيم الهيئة العامة للاستثمار ولائحته التنفيذية .
3- نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره .
4- نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية .
5- نظام العمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعية .
6- أنظمة الزكاة والضرائب والجمارك .
7- نظام المرافعات الشرعية .
8- نظام الإجراءات الجزائية .
9- نظام المحاماة .
10- أنظمة الشركات (السجل التجاري ، الغش التجاري ، مراقبة البنوك) .
11- أنظمة حماية الملكية الفكرية (نظام العلامات التجارية ، نظام حماية حقوق المؤلف ، ونظام براءات الاختراع) .
12- نظام الإقامة .
ويفرد الدليل جزءاً خاصاً عن العادات الاجتماعية بالمملكة ، ويراعى تحديث هذا الدليل بشكل دوري .

المادة العاشرة :
تقدم طلبات التراخيص للاستثمار الأجنبي إلى وحدة استقبال الطلبات بالمركز ، على النموذج المعد لذلك مستوفياً البيانات والمستندات المنوه عنها بدليل الاستثمار ، وموقعاً عليه من طالب الترخيص أو وكيله . ويشعر المركز طالب الترخيص بإيصال استلام كتابي أو إلكتروني متضمناً رقم قيد الطلب وتاريخه .

المادة الحادية عشرة :
يجوز للهيئة قبول طلبات التراخيص والوثائق التي تصلها مكتملة عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني أو الفاكس وإصدار قرار الترخيص على ألا يتم تسليمه إلا بعد الحصول على الوثائق الأصلية في الحالات التي تستلزم ذلك .

المادة الثانية عشرة :
يتم البت في الطلبات المقدمة وفقاً للنظام واللائحة وما يصدره مجلس الإدارة من قرارات. ويصدر قرار الترخيص بتوقيع المحافظ أو من يفوضه ، خلال ثلاثين يوماً ولا تحتسب أيام عطلات الأعياد الرسمية ضمن المدة المذكورة .

المادة الثالثة عشرة :
يقوم المركز بتبليغ المستثمر بالقرارات النهائية التي تصدر بشأن طلبه سواء بالتسليم المباشر أو بالبريد المسجل أو باستخدام البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى يتحقق بها الإبلاغ.

المادة الرابعة عشرة :
إذا رفضت الهيئة طلب الترخيص أو تعديله فيجب أن يكون رفضها مسبباً ويحق للمستثمر الأجنبي الاعتراض لدى مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض.

المادة الخامسة عشرة :
ينظر مجلس الإدارة في الاعتراض ويبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، وإذا كان قراره بالرفض يحق لطالب الترخيص التظلم لدى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

سادساً : التزامات المستثمر الأجنبي ..
المادة السادسة عشرة :
يتعين على المستثمر المرخص له الشروع بالإجراءات والخطوات التنفيذية اللازمة لممارسة النشاط وفقاً للجدول الزمني المقدم من قبله للهيئة وعلى الهيئة إذا أبدى المستثمر أسباباً معقولة حالت دون اتخاذ الإجراءات التنفيذية لممارسة النشاط تمديد الفترة المحددة بهذا الجدول لمدة أو مدد لا تتجاوز السنة في مجموعها ولا يجوز تمديد هذه المهلة لأكثر من سنة إلا بقرار من مجلس الإدارة .

المادة السابعة عشرة :
في الحالات التي لا توافق فيها الهيئة على طلبات تمديد الفترة الزمنية المحددة بالجدول الزمني والحالات التي يثبت فيها عدم جدية المستثمر بعد تمديد هذه الفترة يجوز لمجلس الإدارة إلغاء الترخيص نهائياً ويتحمل المستثمر الذي يلغى ترخيصه تبعات هذا الإلغاء .

المادة الثامنة عشرة :
يجب على المنشآت المرخص لها من الهيئة الالتزام بالشروط والأغراض الأساسية الصادر بها الترخيص ولا يجوز إدخال تعديلات عليها إلا بموافقة الهيئة .

المادة التاسعة عشرة :
يلتزم أصحاب المنشآت المرخص لها بإتباع نظام محاسبي معتمد لمنشآتهم وميزانية معتمدة من أحد مكاتب المحاسبة المرخص لها ، وتقديم ما تطلبه الهيئة من إحصاءات وبيانات عنها.

سابعاً : المخالفات ..
المادة العشرون :
لموظفي الهيئة المكلفين بتعميد خطي من المحافظ أو من ينيبه حق متابعة تنفيذ أحكام النظام ولوائحه التنفيذية ، ولهم في سبيل ذلك الإطلاع على الدفاتر والمستندات وجميع الأوراق المتعلقة بنشاطها وضبط المخالفات وإعداد المحاضر وتقديم التقارير اللازمة عنها إلى المحافظ أو من ينيبه . ويجب على موظفي الهيئة المكلفين بهذه المهام الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي يطلعون عليها .

المادة الحادية والعشرون :
يصدر مجلس الإدارة لائحة بالمخالفات والجزاءات المتعلقة بمخالفة أحكام النظام وهذه اللائحة وشروط الترخيص وقواعد تطبيقها وتطبيق الجزاءات الواردة فيها .

المادة الثانية والعشرون :
تبلغ الهيئة المستثمر الأجنبي كتابة عند مخالفته أحكام هذا النظام ولائحته وشروط الترخيص وتمنحه فترة زمنية تحددها لائحة المخالفات والجزاءات لإزالة المخالفة فإن لم يقم بذلك تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في لائحة المخالفات والجزاءات .

المادة الثالثة والعشرون :
يشكل مجلس الإدارة لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل ، يكون من بينهم مستشار قانوني ، ويضع القواعد والإجراءات اللازمة لسير عملها ، تكون مهمتها النظر في مخالفات أحكام النظام ولائحته التنفيذية وشروط الترخيص وعلى اللجنة سماع أقوال ودفاع من تنسب إليهم تلك المخالفات واقتراح ما تراه وفقاً لما هو محدد بالنظام ولائحة المخالفات والجزاءات ، ويصدر قرار العقوبة من مجلس الإدارة .

المادة الرابعة والعشرون :
للمستثمر الذي صدر بحقه قرار العقوبة وفقاً للمادة الثالثة والعشرون الاعتراض لدى مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار .

المادة الخامسة والعشرون :
ينظر مجلس الإدارة في الاعتراض ويبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإذا صدر قراره بتثبيت العقوبة جاز لصاحب الاعتراض التظلم لدى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار .

ثامناً : لجنة تسوية الخلافات ..
المادة السادسة والعشرون :
يشكل مجلس الإدارة وفقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة عشر من النظام لجنة مكونة من رئيس وعضوين على الأقل تسمى (لجنة تسوية منازعات الاستثمار) للنظر في المنازعات التي تنشأ بين المستثمر الأجنبي وشركائه السعوديين المتعلقة باستثمار مرخص له بموجب هذا النظام، تعمل على تسوية المنازعة ودياً ، فإذا تعذر ذلك يتم حسم النزاع نهائياً عن طريق التحكيم وفقاً لنظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (46) وتاريخ 12/7/1403هـ ولائحته التنفيذية ، وتعتبر هذه اللجنة هي المقصودة بالجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع المنصوص عليها في نظام التحكيم .


قرار رقم ( 20 ) و تاريخ 5/1/1421 هـ بشان تنظيم الهيئة العامة للاستثمار

أن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/ي/20517 وتاريخ 29/12/1420 هـ المشتملة على برقية معالي وزير الصناعة و الكهرباء رقم 625 وتاريخ 28/8/1420 هـ المرفق بها محضر اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامي رقم 48// وتاريخ 8/2/1420 هـ القاضي بمراجعة المقترحات المرفوعة من وزارة التجارة و الصناعة و الكهرباء بشان مناخ الاستثمار في المملكة .

وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم الهيئة العامة للاستثمار و بعد الاطلاع على الفقرة ( 2 ) من المادة ( الرابعة والعشرين ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( 1 ) و تاريخ 14/11/1420 هـ .

وبعد الاطلاع على مذكرة هيئة الخبراء رقم ( 382 ) و تاريخ 30/12/1420 هـ .

يقرر ما يلي :

الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للاستثمار بالصيغة المرفقة بهذا .

تحل الهيئة العامة للاستثمار محل الدار السعودية للخدمات الاستشارية ، و ينقل إليها ما للدار من حقوق وما عليها من التزامات .

تشكيل لجنة من وزارة الخدمة المدنية و وزارة الصناعة و الكهرباء و وزارة المالية و الاقتصاد الوطني الدراسة استفادة الهيئة العامة للاستثمار الأجنبي بوزارة الصناعة و الكهرباء و الرفع بتوصيتها إلى مجلس الوزراء .

تنظيم الهيئة العامة للاستثمار

المادة الأولى :

يكون للألفاظ و العبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتص السياق خلاف ذلك :

المجلس : المجلس الاقتصادي الأعلى .

الرئيس : رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى .

مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار .

الهيئة : الهيئة العامة للاستثمار .

المحافظ : محافظ الهيئة العامة للاستثمار .

اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم .

المادة الثانية :

تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة عامة تسمى " الهيئة العامة للاستثمار " تتمتع بالشخصية الاعتبارية و ترتبط بالرئيس ، ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض .

المادة الثالثة :

الغرض الأساسي للهيئة هو العناية بشؤون الاستثمار في المملكة بما في ذلك الاستثمار الأجنبي و يشمل ذلك تحديد لاختصاصاتها القيام بما يأتي :

إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية و زيادة الاستثمار المحلي و الأجنبي ورفعها إلى المجلس .

اقتراح الخطط التنفيذية و القواعد الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة و رفعها إلى المجلس .

متابعة و تقييم أداء الاستثمار المحلي و الأجنبي و إعداد تقرير دوري بذلك و تحدد اللائحة عناصر التقرير .

إعداد الدراسات عن فرص الاستثمار في المملكة و الترويج له .

التنسيق و العمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يكمن الهيئة من أداء مهامها .

تنظيم المؤتمرات و الندوات و المعارض الداخلية و الخارجية و الفعاليات المتعلقة بالاستثمار و إقامتها و المشاركة فيها .

تطوير قواعد المعلومات و إجراء المسوحات الإحصائية لمباشرة اختصاصها .

أي مهام تستند إلى الهيئة نظاماً .



التوقيع
مهم للجميع الاطلاع على هذا الرابط




آخر تعديل بواسطة dahmi_101 ، 06-06-2007 الساعة 09:35 AM.
رد مع اقتباس
  #5 (permalink)  
قديم 06-06-2007, 09:31 AM
الصورة الرمزية dahmi_101
مراقب عام
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 10,912


المادة الرابعة :

يشكل مجلس إدارة الهيئة على النحو التالي :

المحافظ

ممثل من وزارة الداخلية عضواً

ممثل من وزارة الخارجية عضواً

ممثل من وزارة التجارة عضواٍ

ممثل من وزارة الزراعة والمياه عضواً

ممثل من وزارة البترول و الثروة المعدنية عضواً

ممثل من وزارة الصناعة و الكهرباء عضواً

ممثل من وزارة المالية و الاقتصاد الوطني عضواً

ممثل من وزارة التخطيط عضواً

ممثل من وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية عضواً

ممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي عضواً

و عضوان من القطاع الخاص يعينان بقرار من الرئيس بناء على اقتراح من المحافظ ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية في مجلس الإدارة عن الرابعة عشر و تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات فقط .

المادة الخامسة :

مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شؤون و تصريف أمورها ، واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم ، وله على وجه الخصوص ما يلي :

البت في طلبات الاستثمار و إلغائها .

اقتراح قائمة بأنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي و رفعها إلى المجلس .

اعتماد اللوائح الداخلية و المالية و الإدارية و الهيكل التنظيمي للهيئة بما يكفل انتظام سير أعمالها .

الإشراف على أعمال الهيئة الإدارية و المالية و مراجعتها .

إقرار مشروع ميزانية الهيئة و حسابها الختامي و تقرير مراقب الحسابات و التقرير السنوي تمهيدا لرفع ذلك حسب النظام .

تشكيل اللجان من أعضاء مجلس الإدارة و من غيرهم لممارسة المهام الموكلة الى الهيئة وفقا لما يراه مجلس الإدارة .

النظر فيما يرفعه إليه من المحافظ و اللجان التي يشكلها مجلس الإدارة .

اقتراح تعديل هذا التنظيم و الأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالاستثمار .

تفويض المسئولين عن إدارة الهيئة في إبرام الاتفاقات و العقود بأنواعها في حدود القواعد التي يضعها مجلس الإدارة .

إقرار خطة عمل الهيئة و خططها التشغيلية .

قبول التبرعات و الهبات و المنح و الإعانات .

المادة السادسة :

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من المحافظ مرة كل شهر على الأقل ، وعلى المحافظ دعوة مجلس الإدارة إذا طلب نصف الأعضاء على الأقل ذلك ، ويجب أن تشمل الدعوة على جدول الأعمال ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه من الأعضاء ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين و في حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة ، و لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم و خبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت و تثبيت مداولات مجلس الإدارة و قراراته في محاضر يوقعها رئيس الجلسة و الأعضاء الحاضرون .

ولا يجوز لمجلس الإدارة أن يصدر قرارات بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين إلا في حالة الضرورة ، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء مجلس الإدارة على القرارات كتابة و تعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع .

المادة السابعة :

يكون للهيئة بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي بناء على اقتراح الرئيس .

المادة الثامنة :

يكون المحافظ هو المسئول التنفيذي عن إدارة الهيئة و تسيير أعمالها م تتركز مسؤولياتها في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم ، وما يقرره مجلس الإدارة ، ويمارس الاختصاصات الآتية :

الإشراف على الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة

متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة

أعداد مشروع ميزانية الهيئة و مشروع الحساب الختامي و التقرير السنوي تمهيدا لعرضا ذلك على مجلس الإدارة .

الإشراف على موظفي الهيئة و مستخدميها و عمالها طبقا للصلاحيات الممنوحة له و ما تحدده اللوائح.

إصدار أوامر بالمصروفات الخاصة بالهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة .

تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن أعمال الهيئة و منجزاتها و نشاطاتها .

اقتراح خطط و برامج الهيئة و الإشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها من مجلس الإدارة

تمثيل الهيئة أمام الجهات الحكومية الأخرى و غيرها .

و للمحافظ تفويض بعض هذه الاختصاصات ألي غيره من المسئولين عن إدارة الهيئة .

المادة التاسعة :

يؤسس بالهيئة مركز الخدمة الشاملة يحوي مكاتب اتصال تضم ممثلين متفرغين لجميع الدوائر الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار كوزارات الداخلية (المديرية العامة للجوازات الإدارة العامة لشئون الاستقدام ) و الخارجية ، و التجارة ، و الصناعة و الكهرباء ، المالية و الاقتصاد الوطني ، ( مصلحة الزكاة و الدخل ، صندوق التنمية الصناعية السعودي ) و الزراعة و المياه ، و العمل و الشئون الاجتماعية ( مكتب العمل و العمال ) و البترول ، و الثروة المعدنية ، و للمجلس تعديل الجهات المذكورة في هذا التنظيم بناء على اقتراح من مجلس الإدارة .

يعمل مركز الخدمة الشاملة المذكور أعلاه تحت إشراف المحافظ و يقدم خدماته للمستثمرين بما يضمن توحيد جهة استقبال الطلبات و البت فيها وسرعة إنهاء المعاملات و إصدار التراخيص و الموافقات و التأشيرات و تصاريح الإقامة اللازمة لمزاولة النشاط .

المادة العاشرة :

يكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة ، و تتكون أموال الهيئة من :

الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة .

الدخل الذي تحققه الهيئة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن أغراضها .

أية أموال أخرى يقرر مجلس الإدارة قبولها كالتبرعات و الهبات و المنح و الإعانات .

جميع الأموال المنقولة و غير المنقولة التي تؤول أليها من الدار السعودية للخدمات الاستشارية .

وتوضع أموال الهيئة في حساب مستقل ، و يتم الصرف منها وفق اللائحة المالية للهيئة .

المادة الحادية عشر :

السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة و استثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم .

المادة الثانية عشر :

مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة يعين مجلس الإدارة مراقبا او اكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين او الاعتباريين المرخص لهم في المملكة و يحدد أتعابهم ، و إذا تعدد مراقبو الحسابات فانهم يكونون مسئولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة ، ويرفع مراقب الحسابات إلى مجلس الإدارة ، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه .

المادة الثالثة عشر :

يصدر مجلس الإدارة اللائحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا التنظيم ، وتنشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها من تاريخ نشرها .

المادة الرابعة عشرة :

ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية و يعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره و يلغى كل ما يتعارض معه من أحكام .

التوقيع
مهم للجميع الاطلاع على هذا الرابط




آخر تعديل بواسطة dahmi_101 ، 06-06-2007 الساعة 09:36 AM.
رد مع اقتباس
  #6 (permalink)  
قديم 06-06-2007, 03:11 PM
الصورة الرمزية dahmi_101
مراقب عام
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 10,912
السماح للأجانب بحصص أغلبية في البنوك والتأمين
والتجزئة والخدمات

13/09/2005
الاقتصادية
أكدت لـ الاقتصادية مصادر غربية أن الاتفاقية التجارية التي أبرمتها الرياض مع أمريكا، تنطوي على منافع متوسطة وبعيدة المدى للاقتصاد السعودي تتعلق برفع كفاءة الإنتاج وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وهي الخطوة التي عززتها الحكومة بجملة من القرارات الاقتصادية على مدى الأعوام الثلاثة الماضية. ووفق المصادر فإن أهم ما تضمنته الاتفاقية السعودية - الأمريكية قرارات مهمة تتعلق بالبنوك والتأمين والخدمات من خلال رفع حصة الأجانب في البنوك، والسماح لهم بتأسيس شركات تأمين تعاونية، وتحرير قطاع الخدمات والتوزيع (التجزئة).

وأنهى المفاوضون السعوديون مطلع الأسبوع واحدة من أصعب مراحل التفاوض مع أمريكا، من خلال التوقيع على الاتفاقية التي جعلت الرياض على مشارف منظمة التجارة العالمية، ويرجح أن تكون الدولة 149 بين دول المنظمة. وقال موقع ممثل التجارة الأمريكي أمس على الانترنت، إن الرياض وافقت على رفع الحد الأعلى للملكية الأجنبية في البنوك من 49 في المائة إلى 60 في المائة. ورأى خبراء مصرفيون سعوديون تحدثوا لـ الاقتصادية أمس، أن الخطوة تعني دفع البنوك المحلية التي بنت قاعدة عملاء كبرى على مدى العقدين الماضيين إلى تطوير خدماتها، وخلق منتجات جديدة تتوافق مع التطور السريع الذي يشهده الاقتصاد السعودي.

وقالت مصادر قريبة من المفاوضين السعوديين إنهم تمكنوا من الحصول على هذه النسبة رغم ان واشنطن وقعت اتفاقيات مع دول أخرى تتضمن حصول الأجانب على حصص في البنوك تصل إلى 68 في المائة من الحصة. ويوجد في المملكة 11 بنكاً سعودياً من بينها سبعة بنوك لديها مشاركة أجنبية في رأس المال، وهي: السعودي البريطاني، السعودي الهولندي، السعودي الفرنسي، والعربي الوطني وتراوح الحصة في هذه البنوك الأربعة بين 31 و40 في المائة، بينما يملك شركاء إيرانيون وباكستانون ومصريون في مجموعة سامبا المالية نسبة ضئيلة جدا ويملك شركاء من باكستان نسبة 583 في المائة في بنك الجزيرة، ويتملك شركاء من اليابان والولايات المتحدة نسباً أخرى تصل إلى 10 في المائة في البنك السعودي للاستثمار. وتضم قائمة البنوك ذات المال السعودي الكامل أربعة بنوك، هي: الأهلي، شركة الراجحي المصرفية، بنك الرياض، وبنك البلاد (الأحدث)، في حين رخص خلال الفترة الماضية لبنكين خليجيين افتتحا فرعين في السعودية هما بنكا: الخليج الدولي، والإمارات. ورخص أيضا في وقت سابق لثلاثة بنوك عالمية لفتح فروع لها في السعودية وهي بنوك من الولايات المتحدة، ألمانيا وفرنسا. كما ينتظر دخول بنوك أخرى في السوق السعودية ولا سيما من عُمان والكويت. وكانت المملكة قد بدأت أخيراً تطوير عدة أنظمة وتشريعات ساهمت في التسريع بعملية المفاوضات التي انتهت الأسبوع الماضي، من بينها فتح قطاعي التأمين والاتصالات والخمات. وعدا رفع حصة الأجانب فإن البنوك الأجنبية ستتمكن من تأسيس فروع مباشرة في السعودية، بيد أن بعض المصادر لم يستبعد حصول الأجانب على مرونة إضافية في ملكية الأسهم. ويعتقد خبراء إداريون أن تكون السعودية قد قدمت ضمانات من حيث تنظيم وضبط الإدارة والشفافية.

ويرجح أن يتم توفير خدمات الأصول وخدمات الاستشارة المالية عبر البنوك أو المؤسسات المالية غير البنكية، وسيسمح للمؤسسات المالية الأجنبية والمحلية تقديم مخصصات تقاعدية مالية لتكون تكميلية لبرنامج المعاش التقاعدي العام.

للمزيد عن المقال:
http://www.aleqt.com/NewsList.asp?Ne...8728&MenuID=57

عرض الملف:

التوقيع
مهم للجميع الاطلاع على هذا الرابط



رد مع اقتباس
  #7 (permalink)  
قديم 06-06-2007, 03:47 PM
الصورة الرمزية dahmi_101
مراقب عام
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 10,912
اخبار الاقتصاد
مقالات وتقارير من مصادر متنوعه

وفقا للمعلومات الاقتصادية المتوفرة لدى موقعنا "دويشه فيله" تعتبر السعودية أكبر سوق اقتصادي حر في منطقة الشرق الأوسط، إذ أن البلد يحوز على 25 بالمائة من إجمالي الناتج القومي العربي إضافة إلى أن المملكة العربية السعودية تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم (25 %). وحسب معلومات الهيئة العامة للاستثمار في السعودية (SAGIA)، فإن الاقتصاد السعودي حقق في العام الماضي نموا بنسبة 5،3 بالمائة، ومن المتوقع أن تشهد قطاعاته في العام الجاري نموا بنسبة 4،3 بالمائة. وإذا نظرنا إلى القطاع المصرفي السعودي فإن المعلومات ذاتها تشير إلى أن هذا القطاع حقق في العام الماضي ارتفاعا في الأرباح الصافية بنسبة 20 بالمائة. وتوفر البنوك السعودية (11 بنكا) السيولة اللازمة للعمليات التمويلية بفوائد مقبولة. وتملك السعودية أفضل البنوك في المنطقة، إذ أنها تدخل جميعها ضمن قائمة أكبر ألف بنك في العالم، كما أن أكبر ثلاثة بنوك في العالم العربي هي بنوك سعودية. علاوة على ذلك يسمح النظام المصرفي السعودي للأجانب الاستثمار في سوق الأسهم الذي يعتبر أكبر سوق للأسهم في المنطقة العربية، ناهيك عن أن الريال السعودي من أكثر العملات العالمية استقرارا. أما على الصعيد الحكومي فقد بادرت الحكومة السعودية في العامين الماضيين بالسماح لعدة بنوك أوروبية وعربية بفتح فروع لها في السعودية.

الاجراءات السعودية الجديدة فتحت بالطبع شهية البنوك العالمية، وكانت فرنسا أول الدول التي تفاعلت مع القوانين السعودية المصرفية الجديدة حيث قام البنك الفرنسي (BNP Paribas SA) قبل اسبوعين بافتتاح فرع له في الرياض استوعب 30 موظفا. أما أكبر مصرف ألماني واحد أضخم المصارف العالمية "دويشه بنك" فقد فضل سلوك طريق آخر ليعلن مؤخرا عن افتتاحه بالتعاون مع المستثمر السعودي الكبير الأمير وليد بن طلال مركز خدمات مالية للاستثمار. جاء ذلك بعد إعلان وزير المالية السعودي أثناء الزيارة التي قام بها المستشار الألماني غيرهارد شرودر للرياض في عام 2003 عن موافقة الحكومة السعودية على السماح للبنوك الألمانية بافتتاح فروع لها في السعودية. ومن المفترض أن يقدم الأمير وليد بن طلال رأس المال في حين يقدم البنك الألماني خبرته الغنية في الشؤون المصرفية. وتجدر الإشارة إلى أن المصرف الألماني "دويشه بنك" تربطه منذ سنوات علاقات متينة بالأمير وليد بن طلال، أحد أغنى أغنياء العالم. وسبق للجانبين أن أبرما عدة اتفاقات شراكة. وفي سنة 1996 قام الأمير بن طلال بتأسيس "شركة العزيزية للاستثمار التجاري" برأسمال قدره 500 مليون ريال سعودي. وتهدف الشركة، التي يترأس مجلسها الإداري الأمير نفسه، بصفة رئيسية إلى الاستثمار في أسواق العقار والأسهم السعودية. وتم الاعلان قبل وقت قريب أن شركة العزيزية و"دويتشه بنك" سيستغلان القوانين السعودية الجديدة في أسواق المال من أجل عرض خدمات بنكية مشتركة. ويقول المراقبون إن الحكومة السعودية تسعى من خلال القوانين الجديدة الى فتح الأسواق البنكية المحلية امام مستثمرين خارجيين، كما انها تسعى أيضا الى التأكيد على أن الانتعاش الذي تشهده هذه الأسواق في الوقت الحاضر لا يعود إلى ارتفاع اسعار النفط فحسب، بل إلى الثقة العالية بالاقتصاد السعودي من قبل مستثمرين عالميين كبار.




أرباح وسيولة واستقرار




Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: مقر البنك المركزي الألماني في فرانكفورت



يشير تقرير مؤسسة (Standart & Poor,s) للبحوث الاقتصادية الذي أعلن عن نتائجه مؤخرا أن القطاع البنكي السعودي يعتبر من أقوى القطاعات المصرفية في دول العالم الثالث. ويؤكد التقرير المذكور أن ما يميز البنوك السعودية هي أرباحها المرتفعة وتوفيرها للسيولة اللازمة في كل الاوقات. وعزا التقرير كذلك تفوق القطاع المصرفي السعودي إلى قيام البنك المركزي السعودي بالتعاون مع المنظمة العالمية "Fimancial Task Force" التي تتخذ من العاصمة الفرنسية مقرا لها بعد أحداث الحادي عشر من أيلول / سبتمبر باتخاذ إجراءات تمنع المنظمات المتطرفة من استخدام البنوك السعودية لغسل أموالها أو تسريبها. وعلى الصعيد الاستثماري، يؤكد الخبراء السعوديون والألمان على توفر فرص استثمار كبيرة في الأراضي السعودية لا تقتصر على صناعة البتروكيماويات، بل تشمل صناعات الصلب والبنى التحتية والاتصالات والمياه إضافة إلى السياحة. ويزيد من فرص الاستثمار هذه توفر فوائض مالية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات تسعى الحكومة السعودية الى استثمارها في المجالات المذكورة.


http://www.dw-world.de/dw/article/0,...556835,00.html

التوقيع
مهم للجميع الاطلاع على هذا الرابط



رد مع اقتباس
  #8 (permalink)  
قديم 06-06-2007, 03:50 PM
الصورة الرمزية dahmi_101
مراقب عام
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 10,912
يؤكد الاقتصاديون في ألمانيا والسعودية على أهمية الدور الذي تلعبه العلاقات الاقتصادية بين البلدين في ظل اعتماد الصناعة السعودية بشكل رئيسي على التقنية والآلات الألمانية. فما هي طبيعة العلاقة الاقتصادية بين البلدين؟



قفزت ألمانيا في السنوات العشر الأخيرة إلى المركز الثالث بين أهم الدول المصدرة إلى المملكة العربية السعودية. وبموجب ذلك تشكل الواردات من ألمانيا اليوم 8 % من مجمل الواردات السعودية ككل. كما أرتفع عدد المشروعات المشتركة في الأعوام العشر الأخيرة ليصل إلى 89 مشروعا، غير أن العديد من المحللين الاقتصاديين يرون أن هذا العدد مازال متواضعا ولا يعكس فرص الاستثمار المتاحة ولا إمكانيات رجال الأعمال والشركات في كلا البلدين.



أهم الشركاء التجاريين



كانت المملكة العربية السعودية حتى فترة قريبة أهم شريك تجاري لألمانيا في المنطقة العربية قبل أن تحتل الإمارات العربية المتحدة موقعها على هذا الصعيد وتتراجع بذلك إلى المركز الثاني. وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 4.1 مليار يورو من أصل نحو 22 مليار يورو تشكل قيمة التجارة العربية الألمانية ككل خلال عام 2003. ويشكل النفط مادة التصدير الأساسية للسعودية إلى العالم بشكل عام وإلى ألمانيا بشكل خاص إذ تقدر مساهمته في مجمل الصادرات إليها بأكثر من 90 بالمئة. أما الصادرات الألمانية إلى المملكة فهي في غالبيتها من المنتجات ذات القيمة المضافة العالية. ويأتي في مقدمتها السيارات والآلات والأجهزة الطبية ووسائل الاتصال والمنتجات الكيميائية. ويميل ميزان التبادل التجاري تقليدياً لصالح ألمانيا التي صدرت إلى السعودية ما قيمته 3.2 مليار يورو عام 2003 مقابل حوالي 3.5 مليار يورو عام 2002. أما صادرات الأخيرة إلى ألمانيا فتراوحت بين 0.9 إلى 1.0 مليار يورو خلال الفترة من عام 2000 إلى 2003.



مجالات تعاون أخرى



صحيح أن اسم السعودية يرتبط دائما بالاقتصاد النفطي، غير أن الخبراء في ألمانيا والسعودية يؤكدون على توفر فرص استثمار كبيرة لتوسيع مجالات تعاون خارج النطاق الجاري. وتشمل هذه المجالات إضافة إلى الطاقة صناعة البتروكيماويات والصلب والطرق والاتصالات والمياه والسكك الحديدية إضافة إلى السياحة. ويزيد من أهمية هذه الفرص توفر فوائض مالية نفطية تريد الرياض استثمارها في هذه المجالات. وتبلغ قيمة هذا الفوائض عشرات المليارات من الدولارات التي تثير شهية الشركات الألمانية إلى السوق السعودية. وسيتم الاستثمار في مشاريع ضخمة تملك ألمانيا خبرات واسعة في تنفيذها، ومن بينها على سبيل المثال مشروع ربط مدن المملكة الرئيسية بشبكة بخطوط حديدية. كما سيتم في = إطار برنامج إصلاح اقتصادي سعودي طموح يفسح المجال لاستثمارات القطاع الخاص في القطاعات الحيوية كالطاقة وغيرها بشكل مباشر. وتعول العديد من الشركات الألمانية على إقامة مشاريع مشتركة تهدف إلى الإنتاج في السوق المذكورة وتقديم الخدمات المباشرة فيها. يجدر ذكره أن هذه السوق تضم أكثر من 20 مليون مستهلك. وتتمتع شريحة واسعة من السعوديين بقدرة شرائية عالية.





http://www.dw-world.de/dw/article/0,...504601,00.html

التوقيع
مهم للجميع الاطلاع على هذا الرابط



رد مع اقتباس
  #9 (permalink)  
قديم 06-06-2007, 03:53 PM
الصورة الرمزية dahmi_101
مراقب عام
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 10,912
كازاخستان تعرض دخول شركتين حكوميتين للاستثمار في السعودية

بحث عدد من رجال الأعمال السعوديين أمس في العاصمة الكازاخستانية أستانة, تأسيس شركات مشتركة مع نظرائهم في كازاخستان تعمل في الأنشطة الاقتصادية والتجارية, فضلا عن إمكانية إقامة معرض دائم للمنتجات السعودية في مدينة ألماتا, وفتح مركز للمنتجات الكازاخستانية في جدة.


والتقى الوفد الذي يرأسه الدكتور عبد الرحمن الزامل عضو مجلس الشورى رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات, وزراء الصناعة والتجارة والمالية والاقتصاد والتخطيط في كازاخستان, إلى جانب سادات مينبايف رئيس شركة سامروك وهي شركة قابضة تتولى إدارة أصول الدولة, وخيرات كليمبيتوف رئيس شركة قازينة المعنية بالتنمية المستدامة,


وأبدى الجانب الكازاخستاني رغبته في دخول الشركتين الحكوميتين في استثمارات مشتركة في السعودية بخاصة مع التسهيلات الاستثمارية التي تقدمها الرياض للأجانب حاليا, وعلى اعتبار أن تلك الشركتين تملكان خبرات طويلة في تنفيذ وإدارة المشاريع العملاقة.


وأوضح الدكتور عبد الرحمن الزامل الذي يرأس أيضا الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي - الكازاخستاني, أن هذا المنتدى يمثل نقلة جديدة في العلاقات التجارية بين المملكة وكازاخستان في ظل المناخ الإيجابي للاستثمار في البلدين، وسيفتتح هذا المنتدى رئيس وزراء كازاخستان كريم ماسيموف. وأشار إلى أن هذه المشاركة تمثل دعامة قوية للتعاون الاقتصادي بين الجانبين، مؤكداً أن الفرص أصبحت مواتية لرجال الأعمال السعوديين للدخول في تأسيس مشاريع وشركات مشتركة مع الجانب الكازاخستاني بالإضافة إلى إمكانية عرض منتجاتهم بهدف إيجاد أسواق لها في المنطقة حيث تعد كازاخستان سوقاً واعدة للاستثمارات والصادرات السعودية.


ويضم الوفد عددا من رجال الأعمال والتنفيذيين في القطاع الخاص السعودي من بينهم: عبد الرحمن عثمان نائب رئيس شركة الكابلات السعودية, محمد النمر رئيس شركة النمر لمواد البناء في الدمام, عادل أحمد الصالح الأمين العام لغرفة الأحساء, واصف كابلي رئيس شركة الكابلي للتجارة المحدودة في جدة, إبراهيم الهزاني مدير عام الشركة الوطنية لإنتاج البذور والخدمات الزراعية في الرياض, خالد الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة الفوزان لمواد البناء (جدة), علي عبد الهادي الحيدر رئيس مجلس إدارة شركة النفط السعودية لما وراء البحار (الدمام), أيمن ربوعي الرئيس التنفيذي لشركة هبات للاستثمار والتسويق, محمد بو خمسين (شركة الري للصناعات الغذائية), سعود الشعلان المدير العام لشركة موارد الأهلية للزراعة, خالد البعيز (شركة مصنع الشرق الأوسط لمعدات الكهرباء), إبراهيم آل طالب رئيس مجلس إدارة مجموعة بن طالب الدولية, داود العصيمي, سعيد البدوي, أحمد باجعيفر, ومحمد اليحيى.


وحسب إحصاءات عام 2005 فإن الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح كازاخستان حيث بلغت الصادرات الكازاخستانية إلى المملكة 281 مليونا و666 ألف ريال ، بينما بلغت الصادرات السعودية إلى كازخستان مليونا و82 ألف ريال فقط


http://www.saudichambers.org.sa/page...05&tid=2&cid=7

التوقيع
مهم للجميع الاطلاع على هذا الرابط



رد مع اقتباس
  #10 (permalink)  
قديم 06-06-2007, 03:58 PM
الصورة الرمزية dahmi_101
مراقب عام
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 10,912
النظام الإقتصادي والبنية الأساسية


النظام الاقتصادي

أحرزت المملكة العربية السعودية تقدماً كبيراً خلال العقدين السابقين ساعد على ذلك إتباعها لسياسة الاقتصاد الحر وتشجيعها للمستثمرين السعوديين وغير السعوديين للدخول في مشروعات التنمية الاقتصادية.



التوظيف في القطاعات الاقتصادية

الصناعة (تشمل البناء والتشييد) 25.90 %

الخدمات 66.40 %

نسبة التغير في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة لعام (2002م) - 0.7 %



القطاعات الإنتاجية الرئيسة

الزراعة:

استطاعت المملكة خلال العقد الماضي زيادة رقعتها الزراعية باستصلاح الأراضي الصحراوية، وزيادة حجم إنتاجها من القمح بصفه خاصة، حتى أصبحت واحده من أكبر دول الشرق الأوسط إنجازاً في مجال الزراعة الحديثة، كذلك استطاعت المملكة في السنوات الأخيرة تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، بل وبدأت في تصدير منتجاتها من القمح، والتمر، ومنتجات الألبان، والخضروات، والبيض، والأسماك، والمنتجات الحيوانية للأسواق العالمية.



الصناعة:

تعتبر الصناعة في المملكة العربية السعودية ذات أهميه لتنوع قاعدتها الاقتصادية، وتقليل اعتمادها على تصدير النفط الخام، وكذلك لتفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية. وخلق فرص عمل جديدة. وتنمية القوى العاملة الوطنية، وإقامة قاعدة اقتصاديه قوية، بلغ العدد التراكمي للمصانع المنتجة في المملكة 3566 مصنعاً عام 2002 م بإجمالي تمويل بلغ نحو 65.3 مليار دولار أمريكي يعمل فيها نحو 322 ألف عامل. وفيما يتعلق بالأهمية التي توليها حكومة المملكة لإقامة البنية الأساسية لعمل القطاع الصناعي ودفع عجلة التصنيع، أقيمت مدينتان صناعيتان في الجبيل وينبع بهدف تطوير الصناعات الأساسية من المنتجات النفطية، والبتروكيماويات، والمعادن، وكذلك تطوير الصناعات الثانوية المشتقة من هذه الصناعات أو المساندة لها، ولحقيق التوازن الإقليمي لعملية التنمية الصناعية أقامت وزارة الصناعة والكهرباء 8 مدن صناعية متطورة في مختلف مدن المملكة تم تجهيزها بالعديد من المرافق العامة والخدمات اللازمة لإقامة المصانع وتشغيلها.



الخدمات:

يساهم قطاع الخدمات مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي وتوظيف العمالة في المملكة، وتشمل هذه الخدمات التجارية، والسياحة، والمواصفات والمقاييس والخدمات الإحصائية، وتعتبر الخدمات التجارية التي تشمل تجارتي الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم أهم أنشطة قطاع الخدمات في المملكة، وذلك لدورها الحيوي في تحقيق الأهداف العامة والمبادئ الاستراتيجية لخطط التنمية الاقتصادية الاجتماعية من خلال توفير السلع والاحتياطات الأخرى والخدمات للمواطنين على مستوى جميع مناطق المملكة، إضافة لدورها في تعزيز مصادر الدخل الوطني.



الشركات:

يبلغ عدد الشركات العاملة في المملكة والمرخص لها من قبل وزارة التجارة والصناعة 10746 شركه برأس مال قدره 44.7 مليار دولار أمريكي عام 2001م . بلغ عدد الشركات المساهمة منها 119 شركه برأسمال بلغ نحو 21.206 مليار دولار أمريكي وعدد الشركات ذات المسؤلية المحدودة 7044 شركه برأسمال بلغ 21.974 مليار دولار أمريكي



البنوك:

تمثل مؤسسة النقد العربي السعودي دور البنك المركزي، وتوجد بالمملكة (10) بنوك تجاريه وهي:-

(1) البنك الأهلي التجاري.

(2) بنك الرياض.

(3) البنك السعودي الفرنسي.

(4) البنك السعودي الأمريكي.

(5) البنك السعودي البريطاني.

(6) البنك السعودي الهولندي.

(7) بنك الجزيره.

(8) شركة الراجحي المصرفية للاستثمار.

(9) البنك العربي الوطني.

(10) البنك السعودي للاستثمار.



البنية الأساسية للمواصلات والاتصالات

الطرق:

تتكون شبكة الطرق في المملكة من حوالي 46.3 ألف كيلو متر من الطرق المعبده التي تتميز بتوفر مستوى عال من عوامل الأمان والسلامه تربط كل مدن وقرى المملكة بعضها ببعض، بما يساهم في تسهيل تدفق حركة الركاب والبضائع.



الخطوط الحديدية:

شهدت الخطوط الحديدية في المملكة تطوراً ملحوظاَ حيث تم تطوير مسارات شبكتها وإنشاء عدد من محطات الركاب الحديثة وإدخال القطارات السريعة، مما أدى إلى تحسين خدمات نقل الركاب والبضائع، بلغ عدد المسافرين بالقطارات عام 2001 م 790.4 ألف راكب، كما بلغ عدد البضائع المنقولة عن طريق هذه القطارات خلال نفس العام 1.5 مليون طن .



المطارات والنقل الجوي :

يبلغ عدد المطارات العاملة في المملكة (26) مطار مجهزه بأحدث المعدات والأجهزة منها (3) مطارات دولية، وبلغ العدد الإجمالي للركاب القادمين إلى مطارات المملكة والمغادرين منها عام 2001 م نحو 27.5 مليون راكب، كما بلغت كمية البضائع المنقولة عبر هذه المطارات 110.4 ألف طن.



الموانئ :

يوجد بالمملكة (8) موانئ صناعية وتجاريه يتم من خلالها مناولة أعداد كبيرة من البضائع كل عام، في عام 2001 م بلغت كمية البضائع المصدرة والمستوردة التي تم مناولتها 100.6 مليون طناً (بخلاف الزيت الخام )، وقد بلغ عدد الأرصفة في تلك الموانئ 183 رصيفاً.



الخدمات البريدية :

بلغ عدد مكاتب البريد العاملة في المملكة عام 2001 م 461 مكتب بريد رئيسي و185 مكتب بريد فرعي و97 مكتب بريد ممتاز إضافة إلى 75 مكتبا جديداً لوكلاء البريد تم السماح بفتحها في إطار عملية تخصيص قطاع البريد.



خطوط الهاتف :

يزداد الدور الذي تؤديه خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية أهمية في أداء الاقتصاد الوطني وتنميته مع تزايد التقدم الحضاري والتقني، لذلك كان التوسع في خدمات الهاتف أحد الأهداف التي سعت إليها حكومة المملكة خلال مراحل التنمية، وكان من ثمرة ذلك أن بلغ عدد خطوط الهاتف الثابت العاملة في المملكة نحو 3.2 مليون هاتف خلال عام 2001 م ووصل عدد خطوط الهاتف الجوال العاملة 2.5 مليون هاتف، وبلغ عدد المشتركين في خدمة النداء الآلي 514.2 ألف مشترك خلال نفس العام.





انفتاح السوق

درجة انفتاح السوق عام 2001 م

التجارة الخارجية:

(الصادرات + الواردات / الناتج المحلي الإجمالي) 55.9 %

الواردات / الناتج المحلي الإجمالي 17.3 %

الواردات / الواردات العالمية (سلع) 0.49 %

الصادرات / الصادرات العالمية (سلع) 1.17 %


الوصول إلى السوق



النظام التجاري

تتبع المملكة نظام التجارة الحرة الذي يشجع على المنافسة، ولا توجد قيود على عمليات الصرف الأجنبي أو قيود كميه أو تعريفيه أو سعريه على الواردات من السلع، باستثناء عدد قليل من السلع الممنوع أو المقيد استيرادها، تتسم التعريفة الجمركية على الواردات بالمملكة بالانخفاض، بل وتعفى بعض السلع الأساسية المستوردة من الرسوم الجمركية.

يمارس القطاع الخاص بصفه أساسيه تجارتي الجملة والتجزئة، وتدعم الحكومة من جانبها هذا القطاع كأداة أساسيه من أدوات تنويع مصادر الدخل الوطني في مجال التجارة الداخلية والخارجية، أما بخصوص التجارة الخارجية فالاستراتيجية التي تسير عليها المملكة في تجارتها الخارجية هي تحقيق التوازن في عمليات التبادل التجاري بينها وبين شركائها التجاريين.


http://www.saudichambers.org.sa/page...&tid=2&cid=218

التوقيع
مهم للجميع الاطلاع على هذا الرابط



رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع