![]() |
|
||||
|
اولا: انه لايجوز طرح اي مساهمة عقارية من اي نوع او الاعلان عنها الا بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة.
ثانيا: ان تكون الارض محل المساهمة مملوكة بصك شرعي ساري المفعول ومستوف للاجراءات النظامية بموجب إفادة من الجهة التي اصدرته. ثالثا: ان يعتمد مخطط الارض محل المساهمة من الأمانة او البلدية المختصة. رابعا: ان يكون المكتب العقاري الذي يطرح المساهمة سواء كان فردا او شركة تضامن مقيدا في السجل التجاري ومشتركا في الغرفة التجارية الصناعية. خامسا: ان يعين لمراقبة المساهمة محاسب قانوني مرخص له. سادسا: تحدد الاسهم المطروحة على أن يساهم المكتب العقاري او الشركة التضامنية بتملك مالا يقل عن (20%) من الاسهم. سابعا: ان يفتح للمساهمة حساب مستقل في احد البنوك المحلية. ثامنا: ان لايتم دفع قيمة الاسهم المكتتب بها إلا بموجب شيكات مصدقة. تاسعا: ان يتم الاعلان عن المساهمة وفقا لصيغة تعتمدها الوزارة وان يتم نشر الاعلان على الاقل مرة واحدة في صحيفة يومية تصدر في منطقة المساهمة. عاشرا: ألا يتضمن الإعلان عن المساهمة أية نسبة متوقعة للارباح وان يشتمل على البيانات التالية: - تحديد موقع الارض محل المساهمة ببيان حدودها ومساحتها ورقم وتاريخ صك الملكية. - القيمة الاجمالية لشراء الارض محل المساهمة وبيان سعر المتر. - اسم المكتب العقاري الذي سيطرح المساهمة ورقم وتاريخ موافقة الوزارة عليها. - تحديد مدة الاكتتاب وتاريخ بدايته وموعد قفله. - عدد الاسهم المطروح للاكتتاب وقيمة السهم ومساحته. حادي عشر: ألا تزيد مدة الاكتتاب عن تسعين يوما, وتلغى المساهمة اذا لم تغطي كامل قيمة الاسهم خلال تلك المدة ويتعين على المكتب اعادة كامل قيمة الاسهم المكتتب بها الى المساهمين في مدة لاتزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ الغاء المساهمة. ثاني عشر: ان تغلق المساهمة فور الاكتتاب بجميع الاسهم المطروحة للاكتتاب والا يتم استلام مبالغ اكثر منها. ثالث عشر: ان لاتزيد مدة المساهمة عن ثلاث سنوات وان تصفى المساهمة عن طريق بيع الارض محلها في المزاد العلني. وحول تنظيم المساهمات في الوحدات العقارية فيضاف الى الضوابط السابقة ما يلي: - تقديم دراسة جدوى لمشروع المساهمة. - تحديد تكلفة البناء ومدته التقديرية. - الحصول على رخصة بناء من الأمانة او البلدية المختصة. - البدء بتنفيذ المشروع خلال مدة تسعين يوما من تاريخ اغلاق الاكتتاب. - تصفية المساهمة خلال سنتين من تاريخ اتمام البناء واستلامه من المقاول. * تعهد بعدم الاعلان عن نسب ارباح, كذلك بعدم تشغيل اموال المساهمين في غير المساهمة والالتزام بالشروط والضوابط الواردة بالقرار. * تعهد من المحاسب القانوني المشرف على المساهمة يرفع تقرير كل ثلاثة اشهر. * موقع الوزارة WWW.commerce.gov.sa جريدة عكاظ 21-6-2004 |
|
|||
|
حسبي الله على وزارة التجارة والله لايوفقهم لادنيا ولااخرة
اكثر من ثلاث سنوات ونصف وفلوسي عند العلي الله لايوفقه وين تطبيق الانظمة وين حماية المواطن للاسف والله العظيم شيء يقهر وزير التجارة مايتذكر انه اقسم بكتاب الله وين راح القسم والمساهمين اكثر من ثلاث سنوات ونصف واموالهم عند العلي الله لايوفقه اذا هو يريد في المساهمين شر نريد تطبيق الانظمة وحماية المساهمين ياوزارة التجارة مهلة الثلاث سنوات انتهت الكثير من المساهمين يتامى وفقراء وارامل خافوا ربكم العلي وانتم سوف تحاسبون ودعوة المظلوم مستجابة ان مااعطيتوا الناس حقها في الاخرة رب العالمين بيحاسبكم ناس تجبر الواحد يدعي حسبي الله ونعم الوكيل من امن العقوبة اساء الادب العلي مستاجر في المملكة واخر شيء يفكر فيه المساهمين محاسب قانوني وتصريح من وزارة التجارة وضوابط غير مطبقة والضحية المساهم الضعيف ابن الوطن |
![]() |
| العلامات المرجعية |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|